تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جرّة *

التّعريف :

1 - الجرّة بالكسر ما تخرجه الإبل ونحوها من ذوات الخفّ والظّلف من كروشها فتجترّه المعدة . ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن ذلك .

الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :

2 - اختلف الفقهاء في حكم جرّة الحيوان هل هي طاهرة أم نجسة ؟

فذهب الحنفيّة ما عدا زفر ، والشّافعيّة في المذهب ، إلى أنّها نجسة كروثه ، لأنّه واراه جوفه ، كالماء إذا وصل إلى جوفه ، فحكمه حكم بوله ، فكذا الجرّة يكون حكمها حكم الرّوث.

وأمّا المالكيّة والحنابلة ، وزفر من الحنفيّة فلا يتأتّى ذلك عندهم لأنّ أرواث مباح الأكل طاهرة عندهم ، فتثبت طهارة الجرّة بالأولى .

والقول بطهارة أرواث ما يؤكل لحمه وجرّته وجه للشّافعيّة أيضاً اختاره الرّويانيّ وأبو سعيد الإصطخريّ في أحد قوليه وبه قال عطاء ، والنّخعيّ ، والثّوريّ .

وتفصيل ذلك في مصطلحي : ( نجاسة ، وطهارة ) .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٧٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٧٥٢