تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

براز *

التّعريف :

1- البراز ( بالفتح ) لغةً : اسم للفضاء الواسع . وكنّوا به عن قضاء الحاجة . كما كنّوا عنه بالخلاء ، لأنّهم كانوا يتبرّزون إلاّ في الأمكنة الخالية من النّاس . يقال : برز إذا خرج إلى البراز ، وهو الغائط ، وتبرّز الرّجل : خرج إلى البراز للحاجة . وهو بكسر الباء مصدر من المبارزة في الحرب ، ويكنّى به أيضاً عن الغائط وهو بمعناه الاصطلاحيّ لا يخرج عن المعنى الكنائيّ ، إذ هو ثفل الغذاء ، وهو الغائط الخارج على الوجه المعتاد .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - الغائط :

2 - الغائط : أصله ما انخفض من الأرض ، والجمع الغيطان والأغواط . وبه سمّيت غوطة دمشق ، وكانت العرب تقصد هذا الصّنف من المواضع لقضاء حاجتها تستّراً عن أعين النّاس . ثمّ سمّي الحدث الخارج من الإنسان غائطاً للمقارنة .

وهو بهذا المعنى يتّفق مع البراز - بالفتح - كنائيّاً في الدّلالة ، من حيث إنّ كلّاً منهما كناية عن ثفل الغذاء وفضلاته الخارجة .

ب - البول :

3 - البول : واحد الأبوال . يقال : بال الإنسان والدّابّة ، يبول بولاً ومبالاً ، فهو بائل .

ثمّ استعمل البول في العين . أي في الماء الخارج من القبل ، وجمع على أبوالٍ .

وهو بهذا المعنى يأخذ حكم البراز ( بالفتح ) كنائيّاً ، من حيث إنّ كلّاً منهما نجس ، وإن اختلفا مخرجاً .

ج - النّجاسة :

4 - النّجاسة لغةً : كلّ مستقذرٍ .

واصطلاحاً : صفة حكميّة توجب لموصوفها منع استباحة الصّلاة ونحوها .

وهي بهذا المعنى أعمّ من البراز ( بالفتح ) مكنّياً إذ تشمله وغيره من الأنجاس ، كالدّم والبول والمذي والودي والخمر وغير ذلك من الأنجاس الأخرى .

الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :

5 - أجمع الفقهاء على نجاسة البراز . وأنّه تتعلّق به أحكام منها : أنّه منجّس للبدن والثّوب والمكان . وأنّ تطهير ذلك واجب ، سواء أكان ذلك بالاستنجاء أو الغسل ، على ما هو مفصّل في موطنه . واختلفوا في المقدار المعفوّ عنه منه ، وفي جواز بيعه .

وتفصيل ذلك في أبواب الطّهارات وفي مصطلح ( قضاء الحاجة ) .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٥٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٥٠٨