فصل:
"يجوز حذف ما علم من شرط إن كانت الأداة: إن حال كونها "مقرونة" ب: لا" النافية "كقوله"، وهو الأحوص يخاطب مطرا، وكان مطر1 ذميم الخلقة وتحته امرأة جميلة: [من الوافر]
853- فطلقها فلست لها بكفء ... وإلا يعل مفرقك الحسام
فحذف الشرط لدلالة قوله "فطلقها" عليه، وأبقى جوابه. "أي2: وإلا تطلقها يعل".
وقد يختلف واحد من "إن" والاقتران ب"لا"، وقد يتخلفان معا.
فالأول ما حكاه ابن الأنباري في الإنصاف3 عن العرب: "من سلم عليك فسلم عليه، ومن لا فلا تعبأ به. أي: ومن لا يسلم عليك فلا تعبأ به". قال الشاطبي: وهذا نص في الجواز.
والثاني: نحو: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها﴾ [النساء: 128] فحذف الشرط مع انتفاء اقتران "إن" ب"لا".
والثالث كقوله: [من الطويل]
854- متى توخذا قسرا بظنة عامر ... ولم ينج إلا في الصفاد يزيد