تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولما روى أبو سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه » أنّ رجلاً دخل المسجد وقد صلّى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال : من يتصدّق على هذا فيصلّي معه ؟ فقام رجل من القوم فصلّى معه « . وفي روايةٍ فقال صلى الله عليه وسلم : » ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه « .

وروى أبو أمامة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم مثله ، وزاد : قال : » فلمّا صلّيا قال : وهذان جماعة « .

ولأنّه قادر على الجماعة فاستحبّ له فعلها ، وإلى هذا ذهب عطاء والحسن والنّخعيّ ، وقتادة وإسحاق وابن المنذر .

أمّا إذا كان المسجد يقع في سوقٍ ، أو في ممرّ النّاس ، أو ليس له إمام راتب ، أو له إمامٌ راتبٌ ولكنّه أذّن للجماعة الثّانية ،فلا كراهة في الجماعة الثّانية والثّالثة وما زاد ،بالإجماع . وفي المسألة مزيد تفصيلٍ ينظر في : ( صلاة الجماعة ) .

8- أمّا مسألة الاستحقاق الرّاتب في الوقف وغيره من الوظائف فتفاصيلها في مصطلح : ( رزق ، وظيفة ، وقف ، إجارة ) .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٩٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٩٩٣