33 - يجوز إعارة حليّ الذّهب للنّساء بدون خلافٍ ، لأنّ التّحلّي بالذّهب مباح في حقّهنّ ، وكلّ عينٍ ينتفع بها منفعةً مباحةً يجوز إعارتها . وينظر مصطلح : ( إعارة ) .
إتلاف آنيّة الذّهب :
34 - ضمان المتلف من آنيّة الذّهب مبنيّ على القول بجواز اقتنائها وعدمه .
فمن ذهب إلى جواز الاقتناء قال بالضّمان ، ومن ذهب إلى حرمة اقتنائها قال بعدم ضمان الصّنعة ، ويضمن ما يتلفه من العين .
وقد سبق الكلام على هذه المسألة في مصطلحي : ( آنيّة ، وإتلاف ) .
إحياء معادن الذّهب وإقطاعها :
35 - الذّهب من المعادن الباطنة وهي الّتي لا تخرج إلاّ بعملٍ ومؤنةٍ ، فهي ملك لمن استخرجها عند الحنفيّة والشّافعيّة وهو احتمال عند الحنابلة .
وعند المالكيّة أنّ الذّهب كالمعادن الظّاهرة أمرها إلى الإمام .
وتفصيل ذلك في مصطلح : ( إحياء ) .
الذّبح بالذّهب :
36 - لا يجوز الذّبح بسكّينٍ من الذّهب كغيره من الاستعمالات ، ومع ذلك فلو ذبح بها حلّت الذّبيحة بشروط التّذكية .
مقدار الدّية من الذّهب :
37 - اختلف هل الأصل في تقدير الدّية الإبل ، أو الذّهب ، أو الفضّة .
وتفصيل ذلك في مصطلح : ( دية ) .
سرقة الذّهب :
38 - ذهب جمهور الفقهاء " المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة " إلى أنّه يشترط لوجوب قطع يد سارق الذّهب أن يبلغ المسروق منه ربع دينارٍ وزناً وقيمةً معاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « تقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعداً » .
وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا قطع في أقلّ من دينارٍ من الذّهب .
ويعتبر في غير الذّهب بلوغ قيمته ربع دينارٍ فصاعداً على رأي الجمهور .
وتفصيل ذلك في مصطلح : ( سرقة ) .