تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج - من أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه ، وخصّه المالكيّة بساكني المدينة .

د - لا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها عند جمهور الفقهاء ، بخلاف حرم مكّة . وفي القول القديم للشّافعيّ ، وهو رواية عند الحنابلة فيه الجزاء .

هـ - يجوز دخول المدينة بغير إحرام بلا خلاف . - ولا يمنع الكافر من دخول المدينة من أجل المصلحة مؤقّتا من غير استيطان باتّفاق الفقهاء ، بخلاف حرم مكّة المكرمة .

ز - لا يختصّ حرم المدينة بالنّسك وذبح الهدايا ، كما هو الحكم في حرم مكّة . ح - ليس للقطة الحرم المدنيّ حكم خاصّ كالحرم المكّيّ من عدم تملّكها ووجوب تعريفها للأبد ، كما ذهب إليه الشّافعيّة . هذا ، وقد ذكر الزّركشيّ في أعلام السّاجد سائر خصائص الحرم المدنيّ وأحكامه بإسهاب . وبعض هذه الأحكام تختصّ بمسجد النّبيّ صلى الله عليه وسلم كمضاعفة الثّواب ، والعقاب ، وجواز شدّ الرّحال إليه ونحوهما . وينظر التّفصيل هناك وفي مصطلح : ( مسجد ) ومصطلح : ( المسجد الحرام ) .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٨٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٨٦٦