12 - من جهل الوقت لعارض كغيم ، أو حبس وعدم ثقة يخبره به عن علم ، اجتهد جوازا إن قدر على اليقين بالصّبر أو الخروج ورؤية الشّمس مثلا ، وإلاّ فوجوباً بورد من قرآن ، ودرس ، ومطالعة وصلاة وغير ذلك . وتفصيله في : ( صلاة ) .
الجهل بالنّجاسة في الصّلاة :
13 - ذهب الجمهور إلى أنّ من صلّى حاملا نجاسة غير معفوّ عنها ولا يعلمها تبطل صلاته وعليه قضاؤها لقوله تعالى : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّر ﴾ .
وذهب المالكيّة إلى أنّ الطّهارة من الخبث ليست شرطاً في الصّحّة إلاّ حال الذّكر والقدرة على المشهور . وتفصيله في مصطلح : ( صلاة ) .
الجهل بالمطهّر وساتر العورة :
14 - إذا اختلط ماء طاهر بآخر نجس ، ولم يعلم الطّاهر منهما ، هل يجتهد ويتحرّى ويتطهّر ويصلّي أم يصلّي بالتّيمّم ؟ في ذلك خلاف وتفصيل ينظر في مصطلحي : ( ماء وصلاة ) . ومثله إذا اشتبهت عليه ثياب طاهرة بأخرى نجسة لم يجد غيرها ، ولن يجد ما يطهّرها به واحتاج إلى الصّلاة فيجب عليه الاجتهاد والتّحرّي عند الجمهور ، ويصلّي بما غلب على ظنّه طهارته . وتفصيله في مصطلح : ( صلاة ) .
وينظر مصطلح اشتباه من الموسوعة ( ف / 13 ج /4 ص /294 ) .
الجهل بالقبلة :
15 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ استقبال القبلة من شروط صحّة الصّلاة لقوله تعالى :
﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾
ومن جهل القبلة يسأل من يعلمها ، فإذا تعذّر السّؤال اجتهد .
على تفصيل ينظر في مصطلحي : ( استقبال ، واشتباه ) .
الجهل بالفاتحة :
16 - من جهل الفاتحة بأن لم يمكنه معرفتها لعدم معلّم أو مصحف أو نحو ذلك ، أتى في الصّلاة ببدلها من القرآن الكريم ، فإن لم يعلم شيئاً من القرآن ، أتى بالذّكر بلسان عربيّ ، لما روى أبو داود وغيره « أنّ رجلاً قال : يا رسول اللّه : إنّي لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلّمني ما يجزيني عنه . فقال : قل : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه » . ولا يجزئ بالأعجميّة عند الجمهور ، ويجزئ عند أبي حنيفة ، وتفصيله في مصطلح : ( صلاة ) .
الجهل بوجوب الصّلاة :
17 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ تارك الصّلاة إن جحدها وهو عالم بوجوبها يكفر ، إلاّ إذا كان جاهلا بوجوبها كأن كان قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ في بادية ، أو جزيرة بعيدة عن العلماء . وتفصيله في : ( ردّة ، صلاة ) .
الجهل بمبطلات الصّلاة :
18 - اختلف الفقهاء هل يعذر من يجهل مبطلات الصّلاة ، فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ التّكلّم في الصّلاة يبطلها عالما كان المتكلّم أو جاهلاً .
وذهب الشّافعيّة إلى أنّه إذا تكلّم قليلًا جاهلاً بتحريم الكلام في الصّلاة لا تبطل صلاته إن قرب عهده بالإسلام ، أو نشأ بعيدا عن العلماء ، بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك العلم . وتفصيله في مصطلح : ( صلاة ) .
قضاء الفوائت المجهولة :
19 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ من عليه فوائت لا يدري عددها وتركها لعذر وجب عليه أن يقضي حتّى يتّقين براءة ذمّته من الفروض .
وذهب الحنفيّة إلى أنّه يعمل بأكبر رأيه ، فإن لم يكن له رأي يقضي حتّى يتيقّن أنّه لم يبق عليه شيء .
وأمّا من ترك لغير عذر ففيه خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح ( قضاء الفوائت ) .
الجهل بوقت الصّوم :
20 - لو اشتبه رمضان على أسير ومحبوس ونحوهما ، صام وجوباً شهراً بالاجتهاد ، كما في اجتهاده للصّلاة في القبلة ونحوها ، وذلك بأمارة كخريف ، أو حرّ ، أو برد ، فلو صام بغير اجتهاد فوافق رمضان لم يجزئه لتردّده في النّيّة ، ( انظر : اشتباه ، ف /15 ج /4 ص /296 ، وصوم ) .
جماع الصّائم في رمضان جاهلا بالتّحريم :
21 - لا كفّارة على الصّائم الجاهل بتحريم الجماع في نهار رمضان إذا جامع على خلاف بين الفقهاء . وتفصيله في مصطلح ( صوم ، كفّارة ) .
جماع محرم جاهلا بالتّحريم :
22 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - إلى أنّ الجماع في حالة الإحرام جناية يجب فيها الجزاء ، سواء في ذلك العالم والجاهل وغيرهما .
وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لا يفسد إحرامه بالجماع ونحو ذلك .
وقد سبق ذلك في مصطلح ( إحرام ، ف /170 ج /2 ص /190 ) .
الجهل لا يعفي من ضمان المتلفات :
23 - اتّفق الفقهاء على أنّ الجهل بكون المال المتلف مال الغير لا يعفيه من الضّمان . وتفصيله في مصطلح ( ضمان ) .
الحجر على الطّبيب الجاهل :
24 - صرّح الحنفيّة بالحجر على المفتي الماجن والطّبيب الجاهل ، والمكاري المفلس . والطّبيب الجاهل : هو من يسقي النّاس دواء مهلكاً ، وإذا قوي عليهم المرض لا يقدر على إزالة ضرره . وتفصيله في مصطلح : ( حجر ) .
طلاق من جهل معنى الطّلاق :
25 - لا يقع طلاق من يجهل معنى اللّفظ الدّالّ على الطّلاق .
قال في المغني : إن قال الأعجميّ لامرأته أنت طالق ولا يفهم معناه لم تطلق ، لأنّه ليس بمختار للطّلاق فلم يقع طلاقه كالمكره . وتفصيله في : ( طلاق ) .
الجهل بتحريم الزّنى :
26 - يعذر الجاهل بتحريم الزّنى إن كان قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء أو كان مجنوناً فأفاق وزنى قبل أن يعلم الأحكام ، وعند المالكيّة قولان .
وتفصيله في مصطلح : ( حدود ، زنى ) .
الجهل بتحريم السّرقة :