تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال الحنفيّة والمالكيّة : إن غيّر المغصوب فزال اسمه وأعظم منافعه ، كطحن حنطة ، ضمنه الغاصب وملكه ، بلا حلّ انتفاع قبل أداء ضمانه .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه إن كان التّغيير قد زاد من قيمة المغصوب ، فهو للمالك ولا شيء للغاصب بسببها ، إن كانت الزّيادة أثرا محضا ، وإن نقص من المغصوب فعلى الغاصب ردّه وأرش النّقص . والتّفاصيل في مصطلح : ( غصب ) .

تغيّر حالة الجاني أو المجنيّ عليه :

10 - إذا تغيّر حال الجاني أو المجنيّ عليه من الإسلام إلى الكفر أو العكس ، ففي وجوب القصاص أو عدمه ، ومقدار الدّية مذاهب يرجع إليها في مباحث ( الدّية ، والقصاص ) .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٦٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٦٦٥