تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الِامْتِحَانُ ) : 158 - صُورَتُهَا : أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ , وَخَمْسُ جَدَّاتٍ , وَسَبْعُ بَنَاتٍ , وَتِسْعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ . أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ , لِلزَّوْجَاتِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ , وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ , وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ , وَلِلْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ سَهْمٌ , وَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّءُوسِ , وَلَا بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ , فَيَحْتَاجُ إلَى ضَرْبِ الرُّءُوسِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ , فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ يَكُنْ عِشْرِينَ , ثُمَّ اضْرِبْ عِشْرِينَ فِي سَبْعَةٍ يَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعِينَ , ثُمَّ اضْرِبْ مِائَةً وَأَرْبَعِينَ فِي تِسْعَةٍ يَكُنْ أَلْفًا وَمِائَةً وَسِتِّينَ , فَاضْرِبْهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ يَكُنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ , مِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ . وَجْهُ الِامْتِحَانِ أَنْ يُقَالَ : رَجُلٌ خَلَّفَ أَصْنَافًا , عَدَدُ كُلِّ صِنْفٍ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةٍ , وَلَا تَصِحُّ مَسْأَلَتُهُ إلَّا مِمَّا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا .

( الْمَأْمُونِيَّةُ ) : 159 - صُورَتُهَا : أَبَوَانِ وَبِنْتَانِ , مَاتَتْ إحْدَى الْبِنْتَيْنِ وَخَلَّفَتْ مَنْ خَلَّفَتْ . سُمِّيَتْ الْمَأْمُونِيَّةَ لِأَنَّ الْمَأْمُونَ أَرَادَ أَنْ يُوَلِّيَ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ أَحَدًا , فَأَحْضَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ فَاسْتَحْقَرَهُ ( أَيْ لِصِغَرِ سِنِّهِ ) فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ , فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَخْبِرْنِي عَنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ , ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى , فَعَلِمَ الْمَأْمُونُ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْمَسْأَلَةَ فَأَعْطَاهُ الْعَهْدَ , وَوَلَّاهُ الْقَضَاءَ . وَالْجَوَابُ فِيهَا يَخْتَلِفُ بِكَوْنِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى , فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا , فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ , وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ , فَإِذَا مَاتَتْ إحْدَى الْبِنْتَيْنِ فَقَدْ خَلَّفَتْ أُخْتًا وَجَدًّا صَحِيحًا أَبَا أَبٍ , وَجَدَّةٌ صَحِيحَةٌ أُمَّ أَبٍ , فَالسُّدُسُ لِلْجَدَّةِ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ , وَسَقَطَتْ الْأُخْتُ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ . وَقَالَ زَيْدٌ : لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا , وَصَحَّحَ الْمُنَاسَخَةَ . وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ أُنْثَى , فَقَدْ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ أُخْتٍ , وَجَدَّةٍ صَحِيحَةٍ أُمِّ أُمٍّ , وَجَدٍّ فَاسِدٍ أَبِي أُمٍّ , فَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ , وَالْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمَا , وَسَقَطَ الْجَدُّ الْفَاسِدُ بِالْإِجْمَاعِ . كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ .

إرْجَافٌ

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٢٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٢٥٨