تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ : 116 - الْمَفْقُودُ لُغَةً : هُوَ الْمَعْدُومُ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ : هُوَ الْغَائِبُ الَّذِي انْقَطَعَ خَبَرُهُ , وَلَا يُدْرَى حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ . وَفَسَّرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ بِأَنَّهُ : اسْمٌ لِمَوْجُودٍ هُوَ حَيٌّ بِاعْتِبَارِ أَوَّلِ حَالِهِ , وَلَكِنَّهُ كَالْمَيِّتِ بِاعْتِبَارِ مَآلِهِ . وَقِيلَ : إنَّ هَذَا أَحْسَنُ تَعْرِيفٍ . 117 وَالْحُكْمُ فِي مِيرَاثِهِ : أَنَّهُ حَيٌّ فِي حَقِّ مَالِهِ , فَلَا يَرِثُ مِنْهُ أَحَدٌ , وَمَيِّتٌ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَلَا يَرِثُ مِنْ أَحَدٍ . وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ ثُبُوتُ حَيَاتِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ خِلَافُهُ , فَاعْتُبِرَ حَيًّا اسْتِصْحَابًا لِحَالِهِ , وَاسْتِصْحَابُ الْحَالِ حُجَّةٌ تَدْفَعُ الِاسْتِحْقَاقَ , وَلِذَلِكَ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ فِي مِيرَاثِهِ , لِاعْتِبَارِهِ حَيًّا , وَلَا يَسْتَحِقُّ هُوَ فِي مِيرَاثِ غَيْرِهِ . وَيُوقَفُ مَالُهُ حَتَّى يَصِحَّ مَوْتُهُ , أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهِ مُدَّةٌ لَا يَحْيَا إلَى مِثْلِهَا مِثْلُهُ , وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ . وَالشَّافِعِيِّ , وَأَحَدُ رَأْيَيْنِ لِلْحَنَفِيَّةِ .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٢٤٦