الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةٌ , لِلزَّوْجَةِ مِنْهَا الرُّبُعُ سَهْمٌ , وَلِلْأُمِّ وَالْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثَّلَاثَةُ الْأَسْهُمِ الْبَاقِيَةُ . لِلْأُمِّ سَهْمٌ فَرْضًا وَرَدًّا وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ سَهْمَانِ فَرْضًا وَرَدًّا . وَإِذَا مَاتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَبِنْتَيْ ابْنٍ , فَيَكُونُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ ثَمَانِيَةً , لِلزَّوْجَةِ مِنْهَا سَهْمٌ , وَالْبَاقِي - وَهُوَ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ - يُقْسَمُ عَلَى بِنْتَيْ الِابْنِ وَالْأُمِّ بِنِسْبَةِ 3 / 2 إلَى 6 / 1 أَيْ 4 إلَى 1 فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ خَمْسَةً , وَالسَّبْعَةُ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى خَمْسَةٍ , فَيُصَحَّحُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ بِضَرْبِ خَمْسَةٍ فِي ثَمَانِيَةٍ فَيَصِيرُ أَرْبَعِينَ , لِلزَّوْجَةِ ثُمُنُهَا خَمْسَةٌ , وَلِلْأُمِّ سَبْعَةٌ , وَلِبِنْتَيْ الِابْنِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ .
موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٢٣٣
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
موسوعة فقه العباداتص ٢٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي