شُرُوطُ الْقِرَانِ : الشَّرْطُ الْأَوَّلُ : أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ : 7 - وَذَلِكَ فِيمَا إذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَأَدْخَلَهُ عَلَى الْعُمْرَةِ , فَإِنَّ إحْرَامَهُ هَذَا صَحِيحٌ , وَيُصْبِحُ قَارِنًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ إحْرَامُهُ بِالْحَجِّ قَبْلَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ . أَمَّا إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ , فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ بِصِحَّةِ هَذَا الْإِحْرَامِ وَيَصِيرُ قَارِنًا - مَعَ كَوْنِهِ مَكْرُوهًا - وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( إحْرَامٌ ف 22 - 28 ) . الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ فَسَادِ الْعُمْرَةِ : 8 - إذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ الْحَجَّ عَلَيْهَا وَمُحْرِمٌ بِهِ فَوْقَهَا , فَقَدْ اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لِصِحَّةِ الْإِرْدَافِ أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ صَحِيحَةً , وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ اشْتِرَاطَ أَنْ يَكُونَ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : عَدَمُ فَسَادِ الْعُمْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقِرَانِ , وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( إحْرَامٌ ف 24 ) . الشَّرْطُ الثَّالِثُ : 9 - أَنْ يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ الطَّوَافَ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فَاشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( إحْرَامٌ ف 25 - 27 ) الشَّرْطُ الرَّابِعُ : 10 - أَنْ يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ كُلَّ الْأَشْوَاطِ أَوْ أَكْثَرَهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ . وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , لِقَوْلِهِمْ : إنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ . الشَّرْطُ الْخَامِسُ : 11 - أَنْ يَصُونَهُمَا عَنْ الْفَسَادِ : فَلَوْ أَفْسَدَهُمَا بِأَنْ جَامَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ أَكْثَرِ طَوَافِ الْعُمْرَةِ بَطَلَ قِرَانُهُ , وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ , وَيَلْزَمُهُ مُوجِبُ الْفَسَادِ . أَمَّا إذَا جَامَعَ بَعْدَمَا طَافَ لِعُمْرَتِهِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَقَطْ فَسَدَ حَجُّهُ دُونَ عُمْرَتِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ , وَلَزِمَهُ مُوجِبُ فَسَادِ الْحَجِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , تَبَعًا لِمَذْهَبِهِمْ فِي أَرْكَانِ الْقِرَانِ , اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ ( تَمَتُّعٌ ف 13 ) . الشَّرْطُ السَّادِسُ : أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ : 12 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى صِحَّةِ الْقِرَانِ مِنْ الْمَكِّيِّ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ وَهُوَ حَاضِرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , إلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ دَمُ الْقِرَانِ , فَجَعَلُوا هَذَا شَرْطًا لِلُزُومِ دَمِ الْقِرَانِ , لَا لِلْمَشْرُوعِيَّةِ . وَقَالُوا : إنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ فِي قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ , يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ﴾ , وَالْمَعْنَى : ذَلِكَ الْحُكْمُ وَهُوَ وُجُوبُ الْهَدْيِ عَلَى مَنْ تَمَتَّعَ - وَهُوَ يَشْمَلُ الْقِرَانَ - إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , فَإِنْ كَانَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ , وَقِرَانُهُ وَتَمَتُّعُهُ صَحِيحَانِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلْقِرَانِ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَارِنُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى الرَّاجِحِ . وَقَالُوا : الْمُرَادُ بِ ( ذَلِكَ ) الْوَارِدَةِ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ : التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ , وَهُوَ يَشْمَلُ الْقِرَانَ وَالتَّمَتُّعَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , فَدَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ لَا قِرَانَ وَلَا تَمَتُّعَ لَهُ , وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْهَدْيَ لَقَالَ : ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . وَيَدُلُّ لِلْحَنَفِيَّةِ مَا وَرَدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ : أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . . . إلَى أَنْ قَالَ : " فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ , وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ , قَالَ اللَّهُ : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ . الشَّرْطُ السَّابِعُ : 13 - عَدَمُ فَوَاتِ الْحَجِّ : فَلَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ بِالْقِرَانِ لَمْ يَكُنْ قَارِنًا , وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ .
موسوعة فقه العبادات · الصفحة ١٦٤٧
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
موسوعة فقه العباداتص ١٦٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي