الْقِرَاءَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ : 11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَلَا وَإِنِّي نُهِيت أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا , فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ , وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ , فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ . وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه قَالَ : ﴿ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ ﴾ . وَلِأَنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ حَالَتَا ذُلٍّ فِي الظَّاهِرِ , وَالْمَطْلُوبُ مِنْ الْقَارِئِ التَّلَبُّسُ بِحَالَةِ الرِّفْعَةِ وَالْعَظَمَةِ ظَاهِرًا تَعْظِيمًا لِلْقُرْآنِ . قَالَ الزَّرْكَشِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ : مَحَلُّ الْكَرَاهَةِ مَا إذَا قَصَدَ بِهَا الْقِرَاءَةَ , فَإِنْ قَصَدَ بِهَا الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ قَنَتَ بِآيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ .
موسوعة فقه العبادات · الصفحة ١٦٣٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
موسوعة فقه العباداتص ١٦٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي