9 - ذهب جمهور الفقهاء بجواز استمتاع الزّوج بظاهر دبر زوجته ولو بغير حائل ، بشرط عدم الإيلاج ، لأنّه كسائر جسدها ، وجميعه مباح ، إلاّ ما حرّم اللّه من الإيلاج .
وهذا في غير الحائض . أمّا في الحائض فقيّدوا جواز الاستمتاع بما بين ركبتيها وسرّتها دون الإيلاج بأن يكون بحائل . على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : ( حيض ) .
الوطء في الدّبر :
أ - وطء الذّكور :
10 - اتّفق الفقهاء على تحريم الإتيان في دبر الرّجال ، وهو ما يسمّى باللّواط ، وقد ذمّ اللّه تعالى في كتابه المجيد ، وعاب من فعله ، فقال : ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ ، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾ . وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لعن اللّه من عمل عمل قوم لوط ثلاثاً » . وفي عقوبة فاعله ، والأحكام المترتّبة عليه تفصيل ينظر في : ( لواط ) .
ب - وطء الأجنبيّة في دبرها :
11 - اتّفق الفقهاء على حرمة إتيان الأجنبيّة في دبرها ، وألحقه أكثر الفقهاء بالزّنى في الحكم . وفي ذلك تفصيل ينظر في : ( زنىً ، لواط ) .
ج - وطء الزّوجة في دبرها :
12 - لا يحلّ وطء الزّوجة في الدّبر . وينظر تفصيل ذلك في ( وطء ) .
د - وطء البهيمة والحيوان :
13 - لا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء الحيوان في دبره أو قبله .
وينظر تفصيل ذلك في : ( وطء ) .