تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16 - لا يجوز التّسعير على أهل الحرف والصّنائع إلاّ إذا احتاج النّاس إلى حرفة طائفة كالفلاحة ، والنّساجة ، والبناء وغيرها . فإنّ وليّ الأمر يجبرهم على ذلك بأجرة المثل ، وهذا من التّسعير الواجب كما يقول ابن القيّم . وينظر تفصيل ذلك في مصطلح ( تسعير ف 14 ) .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٨٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٨٥٦