تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج - الوقت : ووقت طواف الوداع عند الحنفيّة يمتدّ عقب طواف الزّيارة لو تأخّر سفره ، وكلّ طواف يفعله الحاجّ بعد طواف الزّيارة يقع عن طواف الصّدر . أمّا السّفر فور الطّواف فليس من شرائط جوازه عند الحنفيّة ، حتّى لو كان للصّدر ، ثمّ تشاغل بمكّة بعده حتّى ولو أقام أيّاما كثيرة ، لا يجب عليه طواف آخر ، لأنّ المراد أن يكون آخر عهده بالبيت نسكا ، لا إقامة ، والطّواف آخر مناسكه بالبيت ، إلاّ أنّ المستحبّ أن يؤخّر طواف الصّدر إلى الوقت الّذي يريد أن يسافر . فيه . وعند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وقته بعد فراغه من جميع أموره ، وعزمه على السّفر ، ويغتفر له أن يشتغل بعده بأسباب السّفر ، كشراء الزّاد ، وحمل الأمتعة ونحو ذلك ولا يعيده ، لكن إن مكث بعده مشتغلا بأمر آخر غير أسباب السّفر كشراء متاع ، أو زيارة صدّيق ، أو عيادة مريض احتاج إلى إعادة الطّواف .

واجبات الحجّ التّابعة لغيرها :

75 - واجبات الحجّ التّابعة لغيرها هي أمور يجب أداؤها في ضمن ركن من أركان الحجّ ، أو ضمن واجب أصليّ من واجباته . وتجد دراستها في المصطلحات الّتي تخصّ أركان الحجّ أو واجباته ، سوى ترتيب أعمال يوم النّحر ، فندرسه هنا ، ونشير إلى ما سواه إشارة سريعة . أوّلا : واجبات الإحرام :

76 - أ - كون الإحرام من الميقات المكانيّ ، لا بعده ( انظر إحرام ف 31 - 32 ) ب - التّلبية وهي واجبة عند المالكيّة ويسنّ قرنها بالإحرام ، وشرط في الإحرام عند الحنفيّة ، وسنّة عند الجمهور ( انظر إحرام : ف 29 ) .

ج - اجتناب محظورات الإحرام ( انظر إحرام : ف 31 و 55 - 94 ) .

ثانيا : واجبات الوقوف بعرفة :

77 - هي امتداد الوقوف إلى ما بعد المغرب على تفصيل المذاهب ، سوى الشّافعيّة فإنّه سنّة عندهم . وقال المالكيّة : الوقوف بعد المغرب هو الرّكن ، وقبله واجب .

ثالثا : واجبات الطّواف :

78 - أ - ذهب الحنفيّة إلى أنّ الأشواط الثّلاث الأخيرة من الطّواف واجبة . وهي عند الجمهور ركن في الطّواف ( ف 128 ) ( وانظر مصطلح طواف ) .

ب - أوجب الحنفيّة الأمور التّالية في الطّواف ، وقال الجمهور هي من شروط صحّته . وهذه الأمور هي :

1 - الطّهارة من الأحداث والأنجاس .

2 - ستر العورة .

3 - ابتداء الطّواف من الحجر .

4 - التّيامن ، أي كون الطّائف عن يمين البيت .

5- دخول الحجر ( أي الحطيم ) في ضمن الطّواف .

ج - أوجب الحنفيّة الأمور التّالية في الطّواف وهي سنّة عند غيرهم :

1 - المشي للقادر عليه .

2 - ركعتا الطّواف .

3 - إيقاع طواف الرّكن في أيّام النّحر .

رابعا : واجبات السّعي :

79 - أ - المشي للقادر عليه عند الحنفيّة . وذهب الجمهور إلى أنّه سنّة .

ب - إكمال أشواط السّعي إلى سبعة بعد الأربعة الأولى عند الحنفيّة ، وكلّها ركن عند الجمهور .

خامسا : واجب الوقوف بالمزدلفة :

80 - أوجب الحنفيّة جمع صلاتي المغرب والعشاء تأخيرا في المزدلفة ، وهو سنّة عند الجمهور .

سادسا : واجبات الرّمي :

81 - يجب عدم تأخير رمي يوم لتاليه عند الحنفيّة ، وإلى المغرب عند المالكيّة . سابعا : واجبات ذبح الهدي :

82 - أ - أن يكون الذّبح في أيّام النّحر .

ب - أن يكون في الحرم .

ثامنا : واجبات الحلق والتّقصير :

83 - أ - كون الحلق في أيّام النّحر عند الحنفيّة والمالكيّة .

ب - كون الحلق في الحرم عند الحنفيّة فقط .

تاسعا : ترتيب أعمال يوم النّحر :

84 - يفعل الحاجّ بمنى يوم النّحر ثلاثة أعمال على هذا التّرتيب : رمي جمرة العقبة ، ثمّ ذبح الهدي إن كان قارنا أو متمتّعا ( ر : ف 5 - 7 ) ثمّ الحلق أو التّقصير . ثمّ يذهب إلى مكّة فيطوف طواف الزّيارة . والأصل في هذا التّرتيب هو فعله صلى الله عليه وسلم : عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ﴿ أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النّحر ، ثمّ رجع إلى منزله بمنى ، فدعا بذبح فذبح ، ثمّ دعا بالحلّاق فأخذ بشقّ رأسه الأيمن ، فجعل يقسم بين من يليه الشّعرة والشّعرتين ، ثمّ أخذ بشقّ رأسه الأيسر فحلقه ﴾ وفي حديث جابر : ﴿ ثمّ ركب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت ﴾ . حكم هذا التّرتيب :

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٨٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٨٣٣