تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمّا الخفّ فيبطل المسح عليه مطلقا عند نزعه خلافا لما اختاره ابن تيميّة من أنّه لا يبطل بالنّزع قياسا على عدم بطلان الوضوء بإزالة شعر الرّأس الممسوح عليه .

ح - لو كان على عضويه جبيرتان فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى ، بخلاف الخفّين ، لأنّ لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين .

ط - يترك المسح على الجبيرة إن ضرّ بخلاف الخفّ .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٧٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٧٤٦