تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمّا تقليد أهل الخبرة من المنجّمين والحاسبين إذا اجتهدوا في دخول شهر رمضان مثلاً بالنّظر في الحساب فالمشهور أنّه لا يجب الصّوم ولا الفطر بقولهم تقليدا لهم ولا يجوز . وقال الرّمليّ من الشّافعيّة : يجوز للمنجّم والحاسب أن يعملا بمعرفتهما بل يجب عليهما ذلك ، وليس لأحد تقليدهما . وقال في موضع آخر : إنّ لغيره العمل به .

ولكن عند المالكيّة يجوز التّقليد من الصّائم في الفجر والغروب ولو من قادر على الاجتهاد . وفرّقوا بينه وبين القبلة بكثرة الخطأ فيها . واللّه أعلم .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٦٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٦٧٧