واختلف الفقهاء في وجوب ترتّب الضّمان عليه ، فذهب الجمهور إلى أنّه لا ضمان عليه ، والمشهور عند المالكيّة وجوب الضّمان عليه وللتّفصيل انظر : مصطلح ( ضمان ) .
ح - التّفريط في إنقاذ حياة الغير :
11 - من فرّط في إنقاذ حياة إنسان كأن رآه في مهلكة ، فلم يمدّ له يد العون مع قدرته على ذلك ، فهلك الإنسان ، فإنّه آثم لا محالة لوجوب المحافظة على الأنفس ، واختلفوا في ترتّب الضّمان عليه في ذلك .
فذهب الجمهور " الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة في وجه " إلى أنّه لا ضمان عليه لأنّه لم يهلكه ، لا عن طريق المباشرة ، ولا عن طريق التّسبّب . وذهب المالكيّة والحنابلة في وجه إلى وجوب الضّمان عليه ، لأنّه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه .
موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٦٦٧