أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إنْ كَانَ مَجْمُوعُ السِّهَامِ مُسَاوِيًا لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ . فَفِي زَوْجٍ , وَابْنٍ , وَبِنْتٍ , يَكُونُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلزَّوْجِ سَهْمٌ , وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ , وَلِلِابْنِ سَهْمَانِ . 146 - خَامِسًا : مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ التَّرِكَةِ , وَهُوَ النَّتِيجَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ التَّرِكَةِ . وَهُوَ النَّاتِجُ مِنْ ضَرْبِ مِقْدَارِ السَّهْمِ الْوَاحِدِ مِنْ التَّرِكَةِ فِي عَدَدِ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ . ثُمَّ إذَا جَمَعْت سِهَامَ الْوَرَثَةِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ عَدَدِ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ حَسَبَ الطَّرِيقَةِ السَّابِقَةِ , وَقَارَنْت مَجْمُوعَ تِلْكَ السِّهَامِ بِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ , فَلَا يَخْلُو الْحَالُ مِنْ أَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ : أ - أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُ السِّهَامِ مُسَاوِيًا لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ , وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ عَادِلَةً ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْ التَّرِكَةِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ , كَمَا فِي زَوْجٍ , وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ . ب - أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ أَكْثَرَ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ , وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ عَائِلَةً , كَمَا فِي زَوْجٍ , وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ , أَوْ لِأَبٍ . ج - أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُ سِهَامِ الْفُرُوضِ أَقَلَّ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَلَمْ يُوجَدْ عَاصِبٌ نَسَبِيٌّ يَسْتَحِقُّ الْبَاقِيَ مِنْ التَّرِكَةِ بَعْدَ سِهَامِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ , وَيُقَالُ لِلْمَسْأَلَةِ حِينَئِذٍ فِيهَا رَدٌّ . وَالْأَمْرَانِ : الثَّانِي وَالثَّالِثِ , وَهُمَا الْعَوْلُ وَالرَّدُّ , بَيَانُهُمَا فِيمَا سَبَقَ .
موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٢٥٣
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
موسوعة فقه العباداتص ٢٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي