تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إنْ كَانَ مَجْمُوعُ السِّهَامِ مُسَاوِيًا لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ . فَفِي زَوْجٍ , وَابْنٍ , وَبِنْتٍ , يَكُونُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلزَّوْجِ سَهْمٌ , وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ , وَلِلِابْنِ سَهْمَانِ . 146 - خَامِسًا : مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ التَّرِكَةِ , وَهُوَ النَّتِيجَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ التَّرِكَةِ . وَهُوَ النَّاتِجُ مِنْ ضَرْبِ مِقْدَارِ السَّهْمِ الْوَاحِدِ مِنْ التَّرِكَةِ فِي عَدَدِ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ . ثُمَّ إذَا جَمَعْت سِهَامَ الْوَرَثَةِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ عَدَدِ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ حَسَبَ الطَّرِيقَةِ السَّابِقَةِ , وَقَارَنْت مَجْمُوعَ تِلْكَ السِّهَامِ بِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ , فَلَا يَخْلُو الْحَالُ مِنْ أَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ : أ - أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُ السِّهَامِ مُسَاوِيًا لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ , وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ عَادِلَةً ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْ التَّرِكَةِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ , كَمَا فِي زَوْجٍ , وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ . ب - أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ أَكْثَرَ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ , وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ عَائِلَةً , كَمَا فِي زَوْجٍ , وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ , أَوْ لِأَبٍ . ج - أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُ سِهَامِ الْفُرُوضِ أَقَلَّ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَلَمْ يُوجَدْ عَاصِبٌ نَسَبِيٌّ يَسْتَحِقُّ الْبَاقِيَ مِنْ التَّرِكَةِ بَعْدَ سِهَامِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ , وَيُقَالُ لِلْمَسْأَلَةِ حِينَئِذٍ فِيهَا رَدٌّ . وَالْأَمْرَانِ : الثَّانِي وَالثَّالِثِ , وَهُمَا الْعَوْلُ وَالرَّدُّ , بَيَانُهُمَا فِيمَا سَبَقَ .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٢٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٢٥٣