تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتبدأ السّنة من وقت التّأجيل , والتّفصيل في مصطلح : ( عنّة ف 6 وما بعدها ) .

مدّة تربص زوجة الغائب والمفقود :

14 - اختلف الفقهاء في مدّة تربص زوجة الغائب والمفقود قبل التّفريق بينهما على أقوالٍ ينظر تفصيلها في مصطلح : ( طلاق ف 87 - 92 , وغيبة ف 3 , ومفقود ) .

مدّة الخيار في ردّ المصرّاة :

15 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ التّصرية عيب ترد به المصرّاة , إلا أنّهم اختلفوا في مدّة الخيار على أقوالٍ تنظر في مصطلح : ( تصريةٍ ف 8 ) .

اشتراط المدّة في عقد المزارعة :

16 - يشترط لعقد المزارعة عند من يقول بمشروعيتها ولزومها من الفقهاء : أن تكون بمدّة معلومةٍ , فلا تصح المزارعة إلا ببيان المدّة , وأن تكون معلومةً , وأن تكون زمناً يتمكّن فيه من الزّراعة , فإن كانت زمناً لا يتمكّن فيه من الزّراعة فسد العقد , وأن تكون مدّةً يعيش فيها أحدهما غالباً .

والتّفصيل في : ( مزارعة ) .

مدّة الصّلب :

17 - اختلف الفقهاء في المدّة الّتي يبقى فيها المحارب المصلوب على الخشبة بعد قتله : فذهب الحنفيّة في ظاهر الرّواية والشّافعيّة في الأصحّ إلى أنّها ثلاثة أيّامٍ , وقيّد الشّافعيّة ذلك بما إذا لم يخف التّغير أو الانفجار قبلها وإلا أنزل وجوباً .

وقال الحنابلة : يصلب قدر ما يشتهر أمره ، وعند المالكيّة ينزل إذا خيف تغيّره .

( ر : حرابة ف 21 ) .

مدّة تعريف اللقطة :

18 - إذا التقط إنسان لقطةً وجب عليه , تعريفها سنةً أو مدّةً يغلب على ظنّه أنّ صاحبها لا يطلبها بعد ذلك , فإن كان ما التقطه ممّا لا يبقى عاماً ولا يبقى بعلاج ولا غيره - كالفاكهة الّتي لا تجفّف - فيخيّر بين أكله وبيعه وحفظ ثمنه , فإن ظهر صاحبه ضمنه له ولا يجوز إبقاء هذه اللقطة , فإن تركها حتّى تلفت ضمنها , وإن كان ممّا يبقى بعلاج أو غيره ففي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح : ( لقطة ) .

مدّة الهدنة :

19 - اختلف الفقهاء في مدّة موادعة أهل الحرب ومهادنتهم على أقوالٍ تنظر في : ( هدنة ) .

مدّة الأمان :

20 - يشترط الشّافعيّة في مدّة الأمان أن لا تزيد عن أربعة أشهرٍ في القول الصّحيح عندهم , وفي قولٍ : يجوز الأمان ما لم يبلغ سنةً .

وللتّفصيل : ( ر : مستأمن ) .

مدّة تحجير الأرض للبناء :

21 - إذا احتجر أرضاً للبناء ولم يبن مدّةً يمكن البناء فيها ولا أحياها بغير ذلك بطل حقه فيها .

وللتّفصيل : ( ر : بناء ف 12 , وإحياء الموات ف 16 ) .

مدّة الحضانة :

22 - اختلف الفقهاء في مدّة الحضانة بالنّسبة لكلّ من الذّكر والأنثى .

والتّفصيل في مصطلح : ( حضانة ف 19 ) .

مدّة جواز نفي الولد :

23 - اختلف الفقهاء في قدر المدّة الّتي يجوز فيها نفي الولد :

فقال الشّافعيّة - في القول الجديد - والحنابلة : إنّها على الفور , فلا يجوز التّأخير إلا لعذر وبما جرت به العادة , لأنّه شرع لدفع ضررٍ محقّقٍ فكان على الفور كالرّدّ بالعيب .

وقال الحنفيّة : إذا نفى الرّجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحال الّتي يقبل التّهنئة ويبتاع آلة الولادة صحّ نفيه ولاعن به , وإن نفاه بعد ذلك , لاعن ويثبت النّسب , ولو كان غائباً عن امرأته ولم يعلم بالولادة حتّى قدم له النّفي عند أبي حنيفة مقدار ما تقبل التّهنئة , وقالا : في مقدار مدّة النّفاس بعد القدوم , لأنّ النّسب لا يلزم إلا بعد العلم به , فصارت حالة القدوم كحالة الولادة .

مدّة حبس الجلالة :

24 - اختلف الفقهاء في مدّة حبس الجلالة , فقال البعض : تحبس النّاقة أربعين يوماً , والبقرة ثلاثين , والشّاة سبعةً , والدّجاجة ثلاثةً , وقيل : غير ذلك .

والتّفصيل في مصطلح : ( جلالة ف 3 ) .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ١٩٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ١٩٠٧