تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفرّق المالكيّة بين نجس العين كالبول وبين المتنجّس فقالوا : بجواز الانتفاع بالمتنجّس لغير المسجد والبدن قال خليل : وينتفع بمتنجّس لا نجسٍ في غير مسجدٍ وآدميٍّ ، قال الحطّاب في شرحه : مراده بالمتنجّس ما كان طاهراً في الأصل وأصابته نجاسة كالزّيت والسّمن تقع فيه فأرة أو نجاسة , وبالنّجس ما كانت عينه نجسةً كالبول والعذرة والميتة والدّم .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( نجاسة ) .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ١٧٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ١٧٥٢