29 - يكره قطع كلام الغير من غير ضرورةٍ لكلامه خصوصاً إذا كان الكلام المقطوع في مذاكرة العلم أو تكرار الفقه فهو أشد كراهةً .
الكلام أثناء الذّكر والتّسبيح :
30 - يكره الكلام أثناء الذّكر والتّسبيح والدعاء وقراءة القرآن وتفسيره وكذا بين السنن والفرائض حتّى قيل : التّكلم بين السنّة والفرض ينقص الثّواب ولا يسقطه .
تخلل الكلام الأجنبيّ بين الإيجاب والقبول :
31 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجب أن لا يتخلّل العقد كلام أجنبي .
وصرّح المالكيّة : بأنّه لا يضر في البيع الفصل بين الإيجاب والقبول إلا أن يخرج عن البيع لغيره عرفاً .
والتّفصيل في مصطلح : ( عقد ف 18 وما بعدها ) .
ما يجب في إذهاب الكلام :
32 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لا قصاص في إذهاب الكلام إن بقي اللّسان وذهبت الجناية بالكلام وحده , لعدم إمكان المماثلة في القصاص , وتجب الدّية كاملةً بإذهاب الكلام . والتّفصيل في مصطلح ( ديات ف 57 وجناية على ما دون النّفس ف 22 ) .
كلام القاضي مع أحد الخصمين سراً :
33 - ذهب الفقهاء إلى أنّه يحرم على القاضي الكلام مع أحد الخصمين سراً دون الآخر لما فيه من كسر قلب صاحبه وربّما أضعفه ذلك عن إقامة حجّته , ولا يجوز له أن يلقّنه حجّته , لأنّ عليه أن يعدل بينهما ولما فيه من الضّرر على صاحبه , وعلى القاضي العدل بين الخصمين في كلّ شيءٍ من الكلام , واللّحظ , واللّفظ , والإشارة والإقبال , والدخول عليه , والإنصات إليهما والاستماع منهما , والقيام لهما , وردّ التّحيّة عليهما , وطلاقة الوجه لهما , قال ابن قدامة : ولا أعلم فيه مخالفاً .
وتفصيل ذلك في مصطلح : ( تسوية ف 9 وقضاء ف 41 ) .