تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ز - فِي سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ وَعَوْدَتِهَا : 10 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تُنْشِئَ سَفَرًا قَرِيبًا كَانَ هَذَا السَّفَرُ أَوْ بَعِيدًا , بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ وَإِنْ كَانَ هَذَا السَّفَرُ لِأَجْلِ الْحَجِّ , إلَّا أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا خَرَجَتْ ثُمَّ طَرَأَتْ . الْعِدَّةُ هَلْ عَلَيْهَا أَنْ تَعُودَ لِتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا , أَمْ يَجُوزَ لَهَا أَنْ تَمْضِيَ فِي سَفَرِهَا ؟ وَهَلْ السَّفَرُ الْقَرِيبُ فِي ذَلِكَ يَخْتَلِفُ عَنْ السَّفَرِ الْبَعِيدِ ؟ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( إحْدَادٌ ف 19 , 20 , 22 . 23 ) .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ١٦٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ١٦٥٢