( النُّشْرَةُ ) : 25 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي النُّشْرَةِ وَهِيَ أَنْ يَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ أَوْ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحَ بِهِ الْمَرِيضَ أَوْ يَسْقِيَهُ , فَأَجَازَهَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , قِيلَ : الرَّجُلُ يُؤْخَذُ عَنْ امْرَأَتِهِ أَيُحَلُّ عَنْهُ وَيُنْشَرُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ , وَمَا يَنْفَعُ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ . وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِالْجَوَازِ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْهُمْ الْعِمَادُ النِّيهِيُّ تِلْمِيذُ الْبَغَوِيِّ قَالَ : لَا يَجُوزُ ابْتِلَاعُ رُقْعَةٍ فِيهَا آيَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ فَلَوْ غَسَلَهَا وَشَرِبَ مَاءَهَا جَازَ , وَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالرَّافِعِيُّ بِجَوَازِ أَكْلِ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : النُّشْرَةُ مِنْ جِنْسِ الطِّبِّ فَهِيَ غُسَالَةُ شَيْءٍ لَهُ فَضْلٌ , فَهِيَ كَوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم , وَقَالَ صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ ﴾ , وَ ﴿ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ ﴾ . وَمَنَعَهَا الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ .
موسوعة فقه العبادات · الصفحة ١٦٠٢
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
موسوعة فقه العباداتص ١٦٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي