تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَعْلَمُ .

وفي المغني :

( 1887 ) فَصْلٌ : وَإِذَا انْكَسَرَ الْحُلِيُّ كَسْرًا لَا يَمْنَعُ الِاسْتِعْمَالَ وَاللُّبْسَ , فَهُوَ كَالصَّحِيحِ , لَا زَكَاةَ فِيهِ , إلَّا أَنْ يَنْوِيَ كَسْرَهُ وَسَبْكَهُ , فَفِيهِ الزَّكَاةُ حِينَئِذٍ , لِأَنَّهُ نَوَى صَرْفَهُ عَنْ الِاسْتِعْمَالِ . وَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ يَمْنَعُ الِاسْتِعْمَالَ , فَقَالَ الْقَاضِي : عِنْدِي أَنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ ; لِأَنَّهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ النُّقُودِ وَالتِّبْرِ .

( 1888 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ الْحُلِيُّ لِلُّبْسِ , فَنَوَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ التِّجَارَةَ , انْعَقَدَ عَلَيْهِ حَوْلُ الزَّكَاةِ مِنْ حِينِ نَوَتْ ; لِأَنَّ الْوُجُوبَ هُوَ الْأَصْلُ , وَإِنَّمَا انْصَرَفَ عَنْهُ لِعَارِضِ الِاسْتِعْمَالِ , فَعَادَ إلَى الْأَصْلِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ , فَهُوَ كَمَا لَوْ نَوَى بِعَرْضِ التِّجَارَةِ الْقُنْيَةَ , انْصَرَفَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ .

( 1891 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اتَّخَذَتْ الْمَرْأَةُ حُلِيًّا لَيْسَ لَهَا اتِّخَاذُهُ , كَمَا إذَا اتَّخَذَتْ حِلْيَةَ الرِّجَالِ كَحِلْيَةِ السَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ , فَهُوَ مُحَرَّمٌ , وَعَلَيْهَا الزَّكَاةُ , كَمَا لَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ .

( 1892 ) فَصْلٌ : وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنْ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْجَوَاهِرِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ , مِثْلُ السِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ , وَمَا يَلْبَسْنَهُ عَلَى وُجُوهِهِنَّ , وَفِي أَعْنَاقِهِنَّ , وَأَيْدِيهِنَّ , وَأَرْجُلِهِنَّ , وَآذَانِهِنَّ وَغَيْرِهِ , فَأَمَّا مَا لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ , كَالْمِنْطَقَةِ وَشِبْهِهَا مِنْ حُلِيِّ الرِّجَالِ , فَهُوَ مُحَرَّمٌ , وَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ , كَمَا لَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ .

وفي المجموع :

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ١٠٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ١٠٨٤