7 - أجمع العلماء على أنّ المحرم لا يجوز له أن يلبس الثّوب المصبوغ بالورس والزّعفران ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يلبس المحرم من الثّياب : ﴿ ولا تلبسوا من الثّياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس ﴾ . ويلتحق بالثّياب الجلوس على فراشٍ مزعفرٍ أو مطيّبٍ بزعفرانٍ . ولا يضع عليه ثوبًا مزعفرًا ، ولو علق بنعاله زعفران أو طيب وجب أن يبادر إلى نزعه . ( ر : ألبسة - ب فقرة 14 وإحرام ) .
ي - التّداوي بالزّعفران في الإحرام :
8 - التّداوي ملتحقة أحكامه بالطّعام ، وقد فصّل الأحناف في الطّيب الّذي لا يؤكل بأنّ على المتداوي إحدى الكفّارات الثّلاث أيّها شاء ، إذا فعله المحرم لضرورةٍ وعذرٍ . ( ر : إحرام ) .
موسوعة فقه العبادات · الصفحة ١٠٥٥