تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧٩] في المضاربة والعارية (والوديعة) (١)

٢٢٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس على (المستكري) (١) والمستعير والمستودع ضمان، إلا أن يخالف.

٢٢٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول: إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن.

٢٢٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا نهيت مضاربك أن يشتري (من متاع) (١) كذا وكذا فاشترى ضمن.

٢٢٧٩٢ - وقال حماد: يتصدقان (بالربح) (١).

٢٢٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (١) بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: المضارب مؤتمن وإن خالف أمرك.

٢٢٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن عمر ضمن أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة (١).

(١) سقط من: [ط].

(١) في [ز]: (المشتري).

(١) في [ح]: (هيثم).

(١) سقط من: [ز].

(١) في [أ، ح، ز، ط]: (الربح).

(١) في [جـ]: (معمر).

(١) منقطع؛ الشعبي عن عمر منقطع.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٧٩