[١٧٩] في المضاربة والعارية (والوديعة) (١)
٢٢٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس على (المستكري) (١) والمستعير والمستودع ضمان، إلا أن يخالف.
٢٢٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول: إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن.
٢٢٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا نهيت مضاربك أن يشتري (من متاع) (١) كذا وكذا فاشترى ضمن.
٢٢٧٩٢ - وقال حماد: يتصدقان (بالربح) (١).
٢٢٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (١) بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: المضارب مؤتمن وإن خالف أمرك.
٢٢٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن عمر ضمن أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة (١).
(١) سقط من: [ط].
(١) في [ز]: (المشتري).
(١) في [ح]: (هيثم).
(١) سقط من: [ز].
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (الربح).
(١) في [جـ]: (معمر).
(١) منقطع؛ الشعبي عن عمر منقطع.