٢٤٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب.
٢٤٥٦٤ - وعن (الحجاج) (١) عن الحكم وعطاء في الرجل يقول لغلامه: إن دخلت الدار فأنت حر، فباعه فدخل الدار ثم اشتراه (قالوا) (٢): لا يعتق.
٢٤٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن همام عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول (لغلامه) (١): إن فعلت كذا وكذا فأنت حر، أو لامرأته: فأنت طالق، قال: إن كان بينهما بيع أو طلاق لم يقع.
٢٤٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى والقاسم بن الوليد وابن شبرمة في الرجل يقول: إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر أو امرأته طالق، فيبيع الغلام أو يطلق المرأة ثم يحنث في يمينه (قالوا) (١): يلزمه العتق والطلاق.
[٤٦٨] في القاضى ترفع إليه (القصة) (١) ينظر فيها
٢٤٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي وعن ابن سيرين أن شريحا كان يجيز الاعتراف في القصص.
(١) في [ز، جـ]: (حجاج).
(٢) سقط من: [ز]، وفي [جـ]: (قال).
(١) في [ط]: (لغلام).
(١) في [أ، ح، ط]: (قال).
(١) أي: الورقة فيها الدعوى أو الاعتراف.