٢٣٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثبه.
٢٣٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيدة) (١) بن حميد عن مطرف عن عامر قال: إذا وهب الرجل الهبة فهو أحق بها ما دامت في يده، فإذا أعطاها فقد جازت.
[٢١٢] من كره الرجوع في الهبة
٢٣٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا: (قال) (١) رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، فمثله (كمثل) (٢) (الكلب) (٣) (أكل) (٤) حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" (٥).
٢٣٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن
⦗١٤٨⦘
عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "ليس لنا مثل السوء العائد في هبته (كالكلب يعود في قيئه) (١) " (٢).
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عبدة).
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ، س]: (مثل)، وفي [أ، ح، ط، ز، جـ]: (كمثل).
(٣) سقط من: [أ، ح، ط].
(٤) في [أ، ح، ط]: (أكل).
(٥) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢١١٩)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩)، والنسائي ٦/ ٢٩٥، وابن حبان (٢٣)، والحاكم ٢/ ٤٦، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والبيهقي ٦/ ١٧٩، وأبو يعلى (٢٧١٧)، والدارقطني ٣/ ٤٢، وابن الجارود (٩٩٤)، والطحاوي ٤/ ٧٩، وانظر: ما بعده.
(١) سقط من: [جـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٢٢)، ومسلم (١٦٢٢).