تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثبه.

٢٣٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيدة) (١) بن حميد عن مطرف عن عامر قال: إذا وهب الرجل الهبة فهو أحق بها ما دامت في يده، فإذا أعطاها فقد جازت.

[٢١٢] من كره الرجوع في الهبة

٢٣٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا: (قال) (١) رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، فمثله (كمثل) (٢) (الكلب) (٣) (أكل) (٤) حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" (٥).

٢٣٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن

⦗١٤٨⦘

عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "ليس لنا مثل السوء العائد في هبته (كالكلب يعود في قيئه) (١) " (٢).

(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عبدة).

(١) سقط من: [ط].

(٢) في [هـ، س]: (مثل)، وفي [أ، ح، ط، ز، جـ]: (كمثل).

(٣) سقط من: [أ، ح، ط].

(٤) في [أ، ح، ط]: (أكل).

(٥) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢١١٩)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩)، والنسائي ٦/ ٢٩٥، وابن حبان (٢٣)، والحاكم ٢/ ٤٦، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والبيهقي ٦/ ١٧٩، وأبو يعلى (٢٧١٧)، والدارقطني ٣/ ٤٢، وابن الجارود (٩٩٤)، والطحاوي ٤/ ٧٩، وانظر: ما بعده.

(١) سقط من: [جـ].

(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٢٢)، ومسلم (١٦٢٢).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ١٤٧