[٣٩٠] في عسب الفحل (١)
٢٤١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن عسب الفحل (١).
٢٤١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام (أبي) (١) كليب عن عبد الرحمن بن أبي (نعم) (٢) عن أبي سعيد قال: نُهي عن عسب الفحل (٣).
٢٤١١٧ - حدثنا أبو بكر قال (١): حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (أبي معاذ) (٢) قال: كنت تياسًا فنهاني البراء عن (عسبي) (٣) (٤).
(١) أي إجارة فحل الحيوان من أجل الضراب.
(١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (١٠٤٨٩)، والنسائي ٧/ ٣١٠، وابن ماجه (٢١٦٠)، والطيالسي (٢٠٥٩)، والترمذي في العلل (٣٣٤)، والدارمي (٢٦٢٣)، وأبو يعلى (٦٣٧١)، وإسحاق (١٣٨)، والبخاري في التاريخ ٧/ ١١٥، وابن معين في رواية الدوري (٢٤٠٨)، وابن جرير في التفسير ٦/ ٢٤٠، والحارث (٤٣٤/ بغية).
(١) في [أ، ح، ط]: (ابن).
(٢) في [ط]: (انعم)، وفي [ز]: (نعيم).
(٣) صحيح؛ أخرجه النسائي في الكبرى (٤٦٩٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٢/ ١٨٧)، والدارقطني (٣/ ٤٧)، والبيهقي (٥/ ٣٣٩)، والعجلي في معرفة الثقات (٢/ ٣٣١) (١٩٠٥).
(١) في [هـ]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال:).
(٢) في [ز]: (عطاء).
(٣) في [ط]: (عبسى).
(٤) مجهول؛ لجهالة أبي معاذ، أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٩٨)، والبخاري في التاريخ ٤/ ٢٦٠، والدولابي في الكنى ٢/ ١٢٢، ومسدد كما في المطالب العالية (١٤٠٨).