٢٢٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا باع أحدكم (اللقحة) (١) أو الشاة فلا يحفلها" (٢).
٢٢٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد اللَّه قال: حدثنا رسول اللَّه -ﷺ- وهو الصادق المصدوق قال: "بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم" (١).
[٩٨] في (شراء) (١) الغلام وبيعه
٢٢٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه (١).
٢٢٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: لا يجوز شراء الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه.
٢٢٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مطرف قال: قلت للشعبي: يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته.
(١) سقط من [ط]، وفي [ع]: (الشاة أو اللقحة).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٠٢٣٦)، والنسائي ٧/ ٢٥٢، وابن حبان (٤٩٦٩)، وعبد الرزاق (١٤٨٦٤)، وأصله عند البخاري (٢١٥١).
(١) ضعيف؛ لضعف جابر، أخرجه أحمد (٤١٢٥)، وابن ماجه (٢٢٤١)، والطيالسي (٢٩٢)، والشاشي (٣٨٦)، والبيهقي ٥/ ٣١٧، والبزار (١٩٦٣)، والطحاوي ٤/ ٢٠، وسبق ٦/ ٢١٤ موقوفًا.
(١) في [هـ]: (شرى).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.