تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا باع أحدكم (اللقحة) (١) أو الشاة فلا يحفلها" (٢).

٢٢٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد اللَّه قال: حدثنا رسول اللَّه -ﷺ- وهو الصادق المصدوق قال: "بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم" (١).

[٩٨] في (شراء) (١) الغلام وبيعه

٢٢٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه (١).

٢٢٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: لا يجوز شراء الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه.

٢٢٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مطرف قال: قلت للشعبي: يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته.

(١) سقط من [ط]، وفي [ع]: (الشاة أو اللقحة).

(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٠٢٣٦)، والنسائي ٧/ ٢٥٢، وابن حبان (٤٩٦٩)، وعبد الرزاق (١٤٨٦٤)، وأصله عند البخاري (٢١٥١).

(١) ضعيف؛ لضعف جابر، أخرجه أحمد (٤١٢٥)، وابن ماجه (٢٢٤١)، والطيالسي (٢٩٢)، والشاشي (٣٨٦)، والبيهقي ٥/ ٣١٧، والبزار (١٩٦٣)، والطحاوي ٤/ ٢٠، وسبق ٦/ ٢١٤ موقوفًا.

(١) في [هـ]: (شرى).

(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٤٥٥