٢٢٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (١) عن (حسين) (٢) عن الحسن قال: المضارب مؤتمن وإن خالف.
٢٢٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أنس ابن سيرين (عن أنس بن مالك) (١) قال: استودعت (ستة) (٢) آلاف فذهبت، فقال لي عمر: ذهب لك معها شيء، قلت: لا، قال: فضمنني (٣).
٢٢٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد (بن) (١) سلمة عن أبي (المهزم) (٢) عن أبي هريرة قال: إذا (شرط) (٣) رب المال على المضارب: لا ينزل بطن واد، فنزل فهو ضامن (٤).
٢٢٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد اللَّه بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه (١).
(١) في [جـ]: (معمر).
(٢) في [هـ]: (حميد)، بناء على ما في مصنف عبد الرزاق (١٥١٢١)، وفي [م]: (حصين).
(١) سقط ما بين القوسين في: [أ، جـ، ح، ز، ط]، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٧٣، وسنن البيهقي ٦/ ٢٩٠، وتفسير الرازي ١٠/ ١١٢، والحاوي ٨/ ٣٥٦.
(٢) في [ط]: (سنة).
(٣) رجاله ثقات.
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عن).
(٢) في [ز]: (المهذم).
(٣) في [جـ، ز]: (اشترط)، وفي [ط]: (شرب).
(٤) ضعيف جدًا، أبو المهزم متروك.
(١) صحيح.