[٢٢٩] الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
٢٣٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: يأخذ (السيد) (١) من مال مملوكه ما شاء (٢).
٢٣٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال: سئل محمد عن الرجل يأخذ من مال عبده، فقال: لا أعلم ذلك من الإحسان.
٢٣٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد اللَّه ابن (قسيط) (١) عن رافع بن خديج وجابر بن عبد اللَّه وأبي سعيد الخدري قالوا: من كان (له) (٢) عبد مخارج، (أو) (٣) أمة يطوف عليها فليس له أن يأخذ مما (أعطاهما) (٤) شيئًا (٥).
[٢٣٠] القاضي يقضي في المسجد
٢٣٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حصين قال: كتب عمر ابن عبد العزيز: (لا يقعدنّ) (١) قاضٍ في المسجد يدخل عليه فيه المشركون فإنهم
⦗١٨٢⦘
نجس، قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨].
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) صحيح.
(١) في [هـ]: (فضيل)، وفي [أ، ح]: (قصيد).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، هـ]: (و).
(٤) في [أ، هـ]: (أعطاها).
(٥) صحيح.
(١) في [جـ]: (أن لا سعدن).