[٣٠٧] من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
٢٣٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن بكر المزني عن ابن عمر قال: لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه (عروضا) (١) (٢).
٢٣٦٦٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ليأخذ الرجل (من) (١) مكاتبه عروضا] (٢).
٢٣٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يقاطع مكاتبه على ذهب أو فضة، وقال: لا، إلا (بعرض) (١) (٢).
٢٣٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن الحسن بن مسلم قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة و(إلى) (١) أهل مكة (أو إحداهما) (٢) فنهاهم عن مقاطعة المكاتبين.
(١) في [ز، ط]: (عروض).
(٢) صحيح.
(١) في [أ، ح، ط، ز]: زيادة (من)، وسقط من [هـ].
(٢) الخبر سقط من: [جـ].
(١) في [أ، ح، ط]: (لغرض).
(٢) صحيح.
(١) سقط من: [جـ، ز].
(٢) في [هـ]: (وأحدهما).