تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠٧] من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا

٢٣٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن بكر المزني عن ابن عمر قال: لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه (عروضا) (١) (٢).

٢٣٦٦٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ليأخذ الرجل (من) (١) مكاتبه عروضا] (٢).

٢٣٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يقاطع مكاتبه على ذهب أو فضة، وقال: لا، إلا (بعرض) (١) (٢).

٢٣٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن الحسن بن مسلم قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة و(إلى) (١) أهل مكة (أو إحداهما) (٢) فنهاهم عن مقاطعة المكاتبين.

(١) في [ز، ط]: (عروض).

(٢) صحيح.

(١) في [أ، ح، ط، ز]: زيادة (من)، وسقط من [هـ].

(٢) الخبر سقط من: [جـ].

(١) في [أ، ح، ط]: (لغرض).

(٢) صحيح.

(١) سقط من: [جـ، ز].

(٢) في [هـ]: (وأحدهما).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٣٠١