٢١٢٥٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد في الرجل يدفع (إلى) (١) (الرجل) (٢) الثوب فيؤاجره بأقل، قال: لا بأس به (إذا) (٣) عمل فيه وقطعه، قال: (يستأذنه) (٤) أحب إلي.
٢١٢٥٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع، قال: إذا أعانه بشيء فلا بأس.
[١١] الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
٢١٢٦٠ - حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام (١) قد شهد كيله، قال: لا، حتى يجري فيه الصاعان (٢).
٢١٢٦١ - حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال: قلت له: أكون شاهد الطعام وهو (يكال) (١) أشتر (يه) (٢) آخذه بكيله؟ فقال: مع كل صفقة كيلة.
(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب]: (رجل).
(٣) في [س]: (أو).
(٤) في [ز]: (يستأنه).
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢) ضعيف فيه جهالة؛ محمد بن بيان فيه جهالة، وابن أبي ليلى ضعيف.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) سقط من: [س].