تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٢٥٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد في الرجل يدفع (إلى) (١) (الرجل) (٢) الثوب فيؤاجره بأقل، قال: لا بأس به (إذا) (٣) عمل فيه وقطعه، قال: (يستأذنه) (٤) أحب إلي.

٢١٢٥٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع، قال: إذا أعانه بشيء فلا بأس.

[١١] الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه

٢١٢٦٠ - حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام (١) قد شهد كيله، قال: لا، حتى يجري فيه الصاعان (٢).

٢١٢٦١ - حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال: قلت له: أكون شاهد الطعام وهو (يكال) (١) أشتر (يه) (٢) آخذه بكيله؟ فقال: مع كل صفقة كيلة.

(١) سقط من: [س].

(٢) في [أ، ب]: (رجل).

(٣) في [س]: (أو).

(٤) في [ز]: (يستأنه).

(١) في [هـ]: زيادة (و).

(٢) ضعيف فيه جهالة؛ محمد بن بيان فيه جهالة، وابن أبي ليلى ضعيف.

(١) سقط من: [أ، ب].

(٢) سقط من: [س].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٢٦٥