تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٥٩٤ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن عن عبد الأعلى عن شريح: أنه كان يجيز شهادة الشاهد على الشاهد) (١) إذا (كان) (٢) شهد عليهما.

٢٤٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان (لا) (٢) يجيز شهادة الشاهد (على الشاهد) (٣) (ما دام حيا) (٤) ولو كان (باليمن) (٥).

٢٤٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل (١) الأزرق عن الشعبي قال: كان يقول: لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى (يكونا) (٢) اثنين.

[٤٨١] ما ذكر في المقاواة

٢٤٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا) (١) هشام

⦗٥٤٩⦘

عن محمد أنه كان لا يرى بأسا (بالمقاواة) (٢).

(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

(٢) سقط من: [جـ].

(١) في [أ، ط، هـ]: (عن).

(٢) سقط من: [ز].

(٣) سقط من [أ، ط، هـ].

(٤) سقط من: [جـ].

(٥) في [هـ]: (باليمين).

(١) في [ز]: زيادة (ابن).

(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (يكونان).

(١) في [جـ، ز]: (أخبرنا).

(٢) ورد في حاشية [أ]: تعريف المقاواة: التقاوي بين الشركاء: أن يشتروا سلعة رخيصة حتى يبلغوا غاية ثمنها، يقال بيني وبين فلان ثوب مقاواة فتقاويناه أي: أعطيته به ثمنًا فأخذته وأعطاني به ثمنًا فأخذه. انتهى، (مجمع بحار الأنوار).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٥٤٨