٢٤٥٩٤ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن عن عبد الأعلى عن شريح: أنه كان يجيز شهادة الشاهد على الشاهد) (١) إذا (كان) (٢) شهد عليهما.
٢٤٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان (لا) (٢) يجيز شهادة الشاهد (على الشاهد) (٣) (ما دام حيا) (٤) ولو كان (باليمن) (٥).
٢٤٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل (١) الأزرق عن الشعبي قال: كان يقول: لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى (يكونا) (٢) اثنين.
[٤٨١] ما ذكر في المقاواة
٢٤٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا) (١) هشام
⦗٥٤٩⦘
عن محمد أنه كان لا يرى بأسا (بالمقاواة) (٢).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) سقط من: [جـ].
(١) في [أ، ط، هـ]: (عن).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) سقط من [أ، ط، هـ].
(٤) سقط من: [جـ].
(٥) في [هـ]: (باليمين).
(١) في [ز]: زيادة (ابن).
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (يكونان).
(١) في [جـ، ز]: (أخبرنا).
(٢) ورد في حاشية [أ]: تعريف المقاواة: التقاوي بين الشركاء: أن يشتروا سلعة رخيصة حتى يبلغوا غاية ثمنها، يقال بيني وبين فلان ثوب مقاواة فتقاويناه أي: أعطيته به ثمنًا فأخذته وأعطاني به ثمنًا فأخذه. انتهى، (مجمع بحار الأنوار).