٢١٦٢٢ - قال: وكان طاوس يكرهه إلا بأجر معلوم.
٢١٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا (فما استفضلت) (١) (فهو لك) (٢) قال: إن كان بنقد فلا بأس، وإن كان بنسيئة فلا خير فيه.
[٤٧] في النفقة تضم إلى رأس المال
٢١٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود (٢) كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل المتاع العشرة (اثني) (٣) عشرة ما لم يأخذ للنفقة ربحا (٤).
٢١٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عبدة (٢) عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره إذا باع الرجل المتاع مرابحة أن (٣) يأخذ للنفقة ربحا.
٢١٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسًا.
(١) سقط من: [س].
(٢) في [جـ، ز، ك]: (فلك).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) في [جـ]: زيادة (أنه).
(٣) في [أ، ب، ز، ك]: (اثنا).
(٤) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن ابن مسعود.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) في [ع]: زيادة (بن سليمان).
(٣) في [جـ]: زيادة (لم).