٢٢٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن خالد (١) عن عامر قال: قضى عثمان في أم الولد أنها حرة إذا ولدت من سيدها (٢).
٢٢٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن سالم (عن عروة) (١) عن ابن عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها (٢).
[٢٠٢] إذا فجرت يرقها أم لا؟
٢٢٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أتت أم (ولد) (١) بفاحشة لا يرقها ذلك، فهي على حالها إذا مات سيدها عتقت.
٢٢٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان الحسن وإبراهيم لا يريان أن تباع أم الولد وإن بغت.
٢٢٩٦٥ - وكان ابن سيرين يرى أن تباع.
٢٢٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن بكر بن عبد اللَّه المزني قال: كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد: هي حرة وإن بغت.
(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (عن خالد).
(٢) صحيح.
(١) في [هـ]: (عن ابن أبي عروبة)، وفي [أ، جـ، خ، ط]: (ابن أبي عروبة)، وفي [ز]: (عن أبي عروة).
(٢) ضعيف؛ لضعف أشعث.
(١) في [جـ، ز]: (الولد).