تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن خالد (١) عن عامر قال: قضى عثمان في أم الولد أنها حرة إذا ولدت من سيدها (٢).

٢٢٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن سالم (عن عروة) (١) عن ابن عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها (٢).

[٢٠٢] إذا فجرت يرقها أم لا؟

٢٢٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أتت أم (ولد) (١) بفاحشة لا يرقها ذلك، فهي على حالها إذا مات سيدها عتقت.

٢٢٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان الحسن وإبراهيم لا يريان أن تباع أم الولد وإن بغت.

٢٢٩٦٥ - وكان ابن سيرين يرى أن تباع.

٢٢٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن بكر بن عبد اللَّه المزني قال: كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد: هي حرة وإن بغت.

(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (عن خالد).

(٢) صحيح.

(١) في [هـ]: (عن ابن أبي عروبة)، وفي [أ، جـ، خ، ط]: (ابن أبي عروبة)، وفي [ز]: (عن أبي عروة).

(٢) ضعيف؛ لضعف أشعث.

(١) في [جـ، ز]: (الولد).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ١١٦