[١٠٦] في الرجل يكتب الكتاب على النفر
٢٢١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن طارق ابن عبد الرحمن عن شريح قال: شهدته وجاءه (رجل) (١) فقال: إني اكتتبت على هذا وعلى رجلين معه: أيهم شئتُ أخذتُ بحقي، فقال الرجل: إن صاحبيَّ في السوق (٢)، فقال: خذ أيَّهم (شئت) (٣).
٢٢١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اكتتبت على رجلين (في بيع) (٢) أن حيَّكما على ميتكما (و) (٣) مَلِيكما (٤) على معدمكما، قال: يجوز.
٢٢١٤١ - و(قاله) (١) عمرو بن دينار وسليمان بن موسى.
٢٢١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن (عبيدة) (١) عن إبراهيم أنه سئل عن النفر يكتب عليهم الصك: أيهم شاء أخذ بجميع حقه، قال: هو على شرطه، أيهم شاء أخذ يحميع حقه، وكان إبراهيم يستحب أن يأخذ من كل إنسان منهم بحصته و(قال:) (٢) وهو أعدل.
(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٢) في [جـ، و]: زيادة (قال).
(٣) سقط من: [ط].
(١) في [أ، ح، س، هـ]: (بكير).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٣) في [ط]: (أو).
(٤) أي: الغني منكما.
(١) في [أ، ب، هـ]: (قال).
(١) في [أ، س، هـ]: (عيينة).
(٢) سقط من: [أ، ح، س، ط، هـ].