٢٢٢٣٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر (عن عامر) (١) قال: (تجوز) (٢) شهادة] (٣) الأعمى إذا كان عدلًا.
٢٢٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (أن) (١) قتادة شهد عند إياس بن معاوية وهو أعمى فرد شهادته.
٢٢٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن شهادة الأعمى فحدث بحديث ظننًا أنه كرهه.
٢٢٢٤٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: سألت الحكم] (١) (بن) (٢) (عتيبة) (٣) والقاسم بن محمد عن الأعمى: تجوز شهادته ويؤم القوم؟ قالا: وما يمنعه أن يؤم القوم، و(أن) (٤) يشهد.
[١١٨] في شراء المائة في العطاء (١)
٢٢٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر وأبو معاوية عن الشيباني
⦗٤٩٣⦘
عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى بأسًا في (أن يشتري) (١) المائة في العطاء بالعرض.
(١) سقط من: [ح، ط، هـ].
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) سقط الخبر من: [جـ]، وزاد في [هـ]: (جائزة).
(١) في [ط]: (عن).
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ط]: (عن).
(٣) في [ز، ط]: (عيينة)، وبعد في [ز]: (بن).
(٤) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(١) المراد بيع المرتب الذي يعطيه الإمام للرعية قبل حلول وقت العطاء.
(١) في [هـ]: (شرى).