تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٢٣٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر (عن عامر) (١) قال: (تجوز) (٢) شهادة] (٣) الأعمى إذا كان عدلًا.

٢٢٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (أن) (١) قتادة شهد عند إياس بن معاوية وهو أعمى فرد شهادته.

٢٢٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن شهادة الأعمى فحدث بحديث ظننًا أنه كرهه.

٢٢٢٤٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: سألت الحكم] (١) (بن) (٢) (عتيبة) (٣) والقاسم بن محمد عن الأعمى: تجوز شهادته ويؤم القوم؟ قالا: وما يمنعه أن يؤم القوم، و(أن) (٤) يشهد.

[١١٨] في شراء المائة في العطاء (١)

٢٢٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر وأبو معاوية عن الشيباني

⦗٤٩٣⦘

عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى بأسًا في (أن يشتري) (١) المائة في العطاء بالعرض.

(١) سقط من: [ح، ط، هـ].

(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

(٣) سقط الخبر من: [جـ]، وزاد في [هـ]: (جائزة).

(١) في [ط]: (عن).

(١) سقط من: [ز].

(٢) في [ط]: (عن).

(٣) في [ز، ط]: (عيينة)، وبعد في [ز]: (بن).

(٤) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

(١) المراد بيع المرتب الذي يعطيه الإمام للرعية قبل حلول وقت العطاء.

(١) في [هـ]: (شرى).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٤٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٤٩٢