٢١٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال: اشترى رجل من رجل طعاما، بعضه عنده وبعضه ليس عنده، (فسأل) (١) ابن عباس وابن (عمرو) (٢)، (فقالا) (٣): ما كان عنده فهو جائز، وما كان ليس عنده فليس بشيء (٤).
[٥٦] في بيع الغرر والعبد الآبق
٢١٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جَهضَم بن عبد اللَّه عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي (سعيد) (١) قال: (نهى) (٢) رسول اللَّه -ﷺ- عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص (٣).
(١) في [ز]: (فقال).
(٢) في [س]: (عمر).
(٣) في [ط، هـ]: (قال).
(٤) صحيح.
(١) في [ز]: (معبد).
(٢) في [أ، ب]: (يا).
(٣) مجهول؛ لجهالة محمد بن إبراهيم، أخرجه أحمد (١١٣٧٧)، والترمذي (١٥٦٣)، وابن ماجه (٢١٩٦)، وعبد الرزاق (١٤٩٢٣)، وأبو يعلى (١٠٩٣)، والدارقطني ٣/ ١٥، والبيهقي (٥/ ٣٣٨)، وابن زنجويه (١٥٩٣).