[١٢٣] في الرجل يعطي الرجل (الدراهم) (١) بالأرض ويأخذ بغيرها
٢٢٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص (أبي) (١) المعتمر عن أبيه أن عليا قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة و(يأخذه) (٢) بأفريقية (٣).
٢٢٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص (أبي) (١) المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه (٢).
٢٢٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يأخذ المال بأرض الحجاز و(يعطي) (١) بأرض العراق (و) (٢) يأخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز (٣).
٢٢٣١٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حفص عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أنه لم ير به بأسًا] (١).
(١) في [هـ]: (الدرهم)، وفي [س]: (دراهم).
(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط]، وفي [س، هـ]: (بن).
(٢) في [ط، هـ]: (يأخذ).
(٣) مجهول؛ لجهالة حفص وأبيه.
(١) سقط من: [ح، ط]، وفي [هـ]: (بن).
(٢) مجهول؛ لجهالة حفص وأبيه.
(١) في [ز]: (يعطيها).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (أو).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) سقط الخبر من: [أ، جـ، ح، ز، ط، هـ].