٢٣٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة بمثله.
[٢٦٥] في أجر السمسار
٢٣٤٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حماد) (١) بن خالد عن سفيان عن حماد أنه (كان يكره) (٢) أجر السمسار إلا بأجر معلوم.
٢٣٤٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن (ابن طاوس عن) (١) أبيه قال: قلت لابن عباس: ما لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون (٢) سمسارًا (٣).
٢٣٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم.
٢٣٤٧٥ - وحماد عن إبراهيم وابن سيرين (قالوا) (١): لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدًا بيد.
٢٣٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ليث أبو عبد العزيز قال: سألت عطاء عن السمسرة، فقال: لا بأس بها.
(١) في [ز]: (حميد).
(٢) في [جـ]: (كره).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، ز].
(٢) في [هـ]: زيادة (له).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٠٥٠)، ومسلم (١٥٢١).
(١) في [جـ]: (قالا)، وفي [ط]: (قال).