تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣] [كتاب الصلوات] (١)

[١] (باب) (١) في مفتاح الصلاة ما هو؟ [١] (٢)

٢٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان (عن عبد اللَّه) (١) بن محمد ابن عقيل عن ابن الحنفية عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُورُ، وَتَحِرْيمُهَا التَّكبيرُ، وَتَحْليلُها التَّسْليمُ" (٢).

٢٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم (١).

٢٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن (أبي سفيان) (١) السعدي عن

⦗٦⦘

(أبي نضرة) (٢) عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي -ﷺ-: "مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُورُ، (وَتَحرِيُمهَا) (٣) التَّكْبِيرُ، وَتَحلِيلُهَا التَّسْليمُ" (٤).

(١) زيادة من [د، ل، هـ].

(١) في [ب، د، ك]: (باب)، وسقط من بقية النسخ.

(٢) اتفقوا على أن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، وأنها لا تصح إلا بلفظ، وأنها تنعقد بقول: اللَّه أكبر، وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظ فيه تعظيم للَّه وتفخيم، وقال الشافعي: لا تنعقد إلا بلفظ تكبير بأي صيغة كقولك: اللَّه الأكبر، وقال مالك وأحمد: لا تنعقد إلا بقول: اللَّه أكبر، وقولهما أرجح.

(١) في [أ]: (بن عبد اللَّه).

(٢) ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه أحمد (١٠٠٦)، وأبو داود (٦١٨)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥)، والشافعي في المسند ١/ ٧٠، وعبد الرزاق (٢٥٣٩)، والدارمي (٦٨٧)، والبزار (٦٣٣)، وأبو يعلى (٦١٦)، وابن عدي ٤/ ١٤٤٨، والطحاوي ١/ ٢٧٣، والدراقطني ١/ ٣٦٠، والبيهقي ٢/ ١٥، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٧٢، والخطيب في التاريخ ١٠/ ١٩٧ والبغوي (٥٥٨).

(١) منقطع حكمًا؛ أبو إسحاق مدلس.

(١) في حاشية [ب]: (طريف بن شهاب).

(٢) في حاشية [ب]: (العبدي).

(٣) في [هـ]: (تحريمها).

(٤) ضعيف، لضعف أبي سفيان، أخرجه الترمذي (٢٣٨)، وابن ماجه (٢٧٦)، والحاكم ١/ ١٣٢، والبيهقي ٢/ ٨٥، وأبو يعلى (١٠٧٧)، والعقيلي ٢/ ٢٢٩، وابن حبان في المجروحين ١/ ٣٨١، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٨٢، وابن عدي ٢/ ٧٨٣.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ٥