تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٩٤] من رخص في (ذلك) (١) إذا عمل فيه بشيء

٢٤٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث قال: سألت الشعبي والحكم عن الرجل (يكتري) (١) الإبل ثم يكريها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس إذا عمل فيها بنفسه أو اكترى فيها أجيرا.

٢٤٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل اكترى إبلا فأكراها بأكثر من ذلك، قال: فتردد ساعة ثم قال: ما أرى به بأسا في رأيي.

٢٤٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا بأس إذا اكتريت بيتًا أن تكريه بأكثر من أجره.

٢٤٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن هشام بن هبيرة أنه كرهه إلا أن يستعمل، أو يسكن في الدار، أو يسكن (بعضها) (١).

٢٤٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا استأجر الرجل الدار فأجر بعضها (وأسكن) (٢) بعضها، قال: لا بأس.

٢٤٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (حصين) (١) عن عامر أنه كرهه إلا أن يصلح فيها شيئًا.

(١) سقطت في [ز].

(١) في [أ، ب، ح، ط]: (يكري).

(١) في [أ]: (بعضا).

(١) في [أ، ح، جـ، ط]: (عيينه).

(٢) في [ط]: (أوسكن).

(١) في [أ، ح، ط]: (حسين).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٣ · ص ٦٧