٢٢٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور وأبي هاشم، عن إبراهيم أنه كره كسب الحجام.
[١٢١] (في) (١) الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
٢٢٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد اللَّه بن عطاء عن ابن (بريدة) (١) عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي -ﷺ- فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي، وبقيت الجارية، فقال لها: "وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث" (٢).
٢٢٢٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال أن رجلًا منهم تصدق على أمه بأمة فكاتبتها ثم توفيت أمه، فسأل عمران بن حصين فقال: أنت ترث أمك، وإن شئت وجهتها في الوجه الذي كنت وجهتها فيه، قال حميد: فلقد رأيتها يقال لها: (لبيبة) (١) (٢).
٢٢٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها، قال: إذا ردها (إليه) (١) كتاب اللَّه فلا بأس بها.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(١) في [ز]: (بريد).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١١٤٩)، وأحمد (٢٣٠٣٢).
(١) في [أ، هـ]: (لبنية).
(٢) رجاله ثقات، والصواب أن بين حميد وعمران أبا الدهماء قرفة بن بهين، وهو ثقة هكذا أخرجه مسدد كما في المطالب (١٥٣٥)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٦٥٨٣).
(١) في [أ، ح، ط]: (إلي).