٢٣٥٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن محمد أنه كره أن يعطي البقال (الدرهم) (١) فيأخذ منه (المبيع) (٢) ولكن يأخذ منه، فإذا تم درهم (٣) أعطاه.
[٢٨٦] (١) الرجل يشتري (المحفّلة) (٢) فيحلُبُها
٢٣٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (١): حدثنا حماد بن سلمة عن (محمد) (٢) بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من اشترى مصراة فهو (٣) بالخيار: إن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر" (٤).
٢٣٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب (النبي) (١) (ﷺ) (٢) قال: قال النبي
⦗٢٦٧⦘
-ﷺ-: "من اشترى (٣) مصراة فهو (فيها) (٤) (بأحد) (٥) النظرين، إن ردها رد (معها) (٦) صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام" (٧).
(١) في [ز]: (الدراهم).
(٢) في [أ، س، ز، ط، هـ]: (البيع).
(٣) (دراهم) في: [ز].
(١) زيدت لفظة (في) في نسخة [ز].
(٢) في [ط]: (محفلة).
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز]: (مجد).
(٣) في [ز]: زيادة (فيها).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥١٥).
(١) في [ز]: (الرسول).
(٢) سقطت من: [هـ].
(٣) في [هـ]: زيادة (شاة).
(٤) سقط من: [أ، ح، ط].
(٥) في [هـ]: (بخير).
(٦) في [ز]: (معاها).
(٧) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٨١٩)، وأبو داود (٢٣٧٤)، والطحاوي (٤/ ١١)، والبيهقي (٤/ ٢٦٣).