تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٥٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن محمد أنه كره أن يعطي البقال (الدرهم) (١) فيأخذ منه (المبيع) (٢) ولكن يأخذ منه، فإذا تم درهم (٣) أعطاه.

[٢٨٦] (١) الرجل يشتري (المحفّلة) (٢) فيحلُبُها

٢٣٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (١): حدثنا حماد بن سلمة عن (محمد) (٢) بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من اشترى مصراة فهو (٣) بالخيار: إن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر" (٤).

٢٣٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب (النبي) (١) (ﷺ) (٢) قال: قال النبي

⦗٢٦٧⦘

-ﷺ-: "من اشترى (٣) مصراة فهو (فيها) (٤) (بأحد) (٥) النظرين، إن ردها رد (معها) (٦) صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام" (٧).

(١) في [ز]: (الدراهم).

(٢) في [أ، س، ز، ط، هـ]: (البيع).

(٣) (دراهم) في: [ز].

(١) زيدت لفظة (في) في نسخة [ز].

(٢) في [ط]: (محفلة).

(١) سقط من: [ز].

(٢) في [ز]: (مجد).

(٣) في [ز]: زيادة (فيها).

(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥١٥).

(١) في [ز]: (الرسول).

(٢) سقطت من: [هـ].

(٣) في [هـ]: زيادة (شاة).

(٤) سقط من: [أ، ح، ط].

(٥) في [هـ]: (بخير).

(٦) في [ز]: (معاها).

(٧) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٨١٩)، وأبو داود (٢٣٧٤)، والطحاوي (٤/ ١١)، والبيهقي (٤/ ٢٦٣).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٢٦٦