٢٤٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة [عن قتادة في رجل ارتهن (دارًا) (١) فاحترقت، قال: حقه في العرصة (٢).
٢٤٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن سلمة] (١) عن حماد عن إبراهيم في رجل رهن ثوبًا (فاتكل) (٢) قال: يلقي (عنه) (٣) بقدر ما نقص من قيمة الثوب.
[٤٣٩] من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق (به) (١) من سائر الغرماء
٢٤٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا قبض المرتهن الرهن ثم مات الراهن وعليه دين، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي.
٢٤٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء وسالم وعامر قالوا: إذا مات الراهن وعليه دين، فالمرتهن أحق به من الغرماء حتى يستوفي.
(١) في [جـ]: (ارا).
(٢) العرصة: الفضاء بين المنازل.
(١) سقط في [ح]: ما بين المعكوفين.
(٢) أي أكل بعضه بعضًا، وفي [أ، ح، ط]: (واكل)، وفي [هـ]: (فائتكل).
(٣) في [ط، هـ]: (منه).
(١) في [جـ، ز]: زيادة (به).