[٦١٠] في الرجل يشتري من الرجل الشيء
٢٤٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زياد (بن أبي زياد) (١) قال: اشتريت من رجل شاة فنقدته ثمنها، ثم جئت لأقبضها فقال البائع: إنها أرادت أن تموت فذبحها أهلي، (فخاصمته) (٢) إلى شريح فقال شريح: رد عليه الثمن.
٢٤٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل اشترى عبدًا فقال المشتري للبائع: (بعه) (١) لي، فهو منك أنفق (٢)، فمات العبد في يد البائع، فقال: يغرم البائع ثمنه.
٢٤٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (إذا) (١) (اعتقب) (٢) البائع البيع ببعض الثمن، فمات فهو من مال البائع.
[٦١١] في الدار تشترى بالدراهم
٢٤٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إذا اشترى دارا بعرض أو بدراهم وعرض أنه ليس فيها شفعة.
(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (فخاصمه).
(١) في [ز]: (به).
(٢) أي: أنه يسهل عليك بيعه وترويجه أكثر مني.
(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢) في [ح، هـ]: (اعتقت)، والمراد: أنه اشترط أن يبقى بعض الثمن بعد تسليم المبيع.